الشيخ مرتضى بني فضل

622

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 29 ) : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ] ( مسألة 29 ) : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله ( 126 ) لا محلّ للخمس ( 127 ) ، بل حينئذٍ لو علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتّى في عدد محصور تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه ( 128 ) بإذن الحاكم الشرعي ، أو دفعه إليه ( 129 ) . وإن علم صاحبه في عدد محصور فالأقوى الرجوع إلى القرعة ( 130 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 297 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الباب 6 ، الحديث 2 .